السيد محمد كاظم المصطفوي

183

القواعد الفقهية

في أنّ موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر إنّما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر ، فلا تبقى للخمر خصوصيّة في الحكم المذكور في القضيّة « 1 » . الثالث : قال المحقق الحلّي في إباحة مكان المصلّي : وهي ( الإباحة ) إمّا صريحة كقوله : صلّ فيه ( المكان ) أو بالفحوى ، كإذنه في الكون فيه « 2 » . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلّا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول - إلى أن قال : - ولعلّ المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى « 3 » . الرابع : قال سيدنا الأستاذ : إنّ مقتضى القاعدة الأولويّة ، وفحوى الروايات الخاصّة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته ، هو كفاية إشارته في مقام الإنشاء ، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك « 4 » .

--> ( 1 ) أجود التقريرات : ج 2 ص 498 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 71 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 280 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 3 ص 12 .